تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ الوضوء ، وغسل الثوب والآنية من الماء المتغير ]

وإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر ، أو اغتسل ، أو غسل ثوبه ، فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة ، وغسل الثوب وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء . ( 1 )
شرح
فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ « 1 » قال : « نعم » ، وقال : « يدبغ وينتفع [ به ] » ، ولكن لا يصلّى [ فيه ] . وقد يقال : إنّ ترك التعرّض للدباغة فيما نحن فيه لما هو معلوم من أنّ تلك الأشياء لا توضع في الجلود إلّا بعد دباغها ، وربّما حملت الجلود في هذين الحديثين على جلود ما لا نفس له كالضبّ وحيوان الماء ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلّا أنّه لا مندوحة لنا [ عنه ] ، نظرا إلى الإجماع على نجاسة الميتة من ذي النفس « 2 » ، واللّه أعلم بحقائق الأمور . قال قدّس اللّه روحه : فإن توضّأ رجل من الماء المتغيّر - إلى قوله : - وكلّ آنية صبّ فيها ذلك الماء . [ أقول : ] هذا التفريع ليس في محلّه [ وإن كان في أكثر النسخ ] ، والأولى إبدال الفاء بالواو ، وأراد ب « غسل الثوب » تطهيره من النجاسة ، وب « المتغيّر » المتغيّر بها لا مطلق التغيّر ، سواء كان بها أو بما يسلبه الإطلاق ؛ لعدم استقامة ذلك في « 3 » غسل الآنية من ماء كلّ من الثلاثة . وقوله : « غسل الثوب » ينبغي أن يقرأ بالرفع عطفا على الإعادة ، لا بالجرّ عطفا على الصلاة ؛ إذ ليس مراده إعادة غسل الآنية .
هامش
( 1 ) زاد في « ش » : منه . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 . ( 3 ) في « ش » : على .