لم يكن به بأس . ( 1 ) 4 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء ، فكيف ، فيصيب الثوب ؟
فقال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » « 1 » . ( 2 )
شرح
ثم أصاب ثوبك منه لم يكن به بأس .
[ أقول : ] لعلّ المراد بالماء ماء المطر ، كما تضمّنت ذلك صحيحة هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السّلام ، في ميزابين سالا ؛ أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب الرجل ، لم يضرّه ذلك « 2 » .
لكن في رواية أخرى ، عنه عليه السّلام : « ميزاب ماء » « 3 » من دون تقييد بالمطر ، وربّما حمل المطلق على المقيّد . ثمّ إطلاق الرواية وكلام المؤلّف يشمل ما إذا كانت إصابته « 4 » الثوب حال نزول المطر وعدمه ، لكنّ التقييد بحال نزوله هو الأظهر .
قال قدّس اللّه سرّه : وسأل هشام بن سالم [ أبا عبد اللّه عليه السّلام ، إلى آخره ] .
[ أقول : ] السماء : المطر ، [ ويقال : ] وكف البيت - بالفتح - وكفا ووكيفا : إذا تقاطر الماء من سقفه فيه ، وقد يجعل إسناد الراوي الوكف إلى المطر أو السطح مجازا ، والضمير المنصوب في قوله عليه السّلام : « ما أصابه » يعود إمّا إلى البول المدلول عليه بقول الراوي : « يبال عليه » ، أو [ إلى ] الثوب . والأوّل أولى ليوافق
هامش
( 1 ) نقله عنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ( ح 1 ) .
( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 12 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1295 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ح 4 ) .
( 3 ) الكافي ، ج 3 ، ص 12 ( ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1296 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ( ح 6 ) .
( 4 ) في « ش » : إصابة .