تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ اختلاط ماء المطر بالبول وغسالة الجنابة ]

6 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » « 1 » . ( 1 )
شرح
نزول المطر غير بعيد . وأمّا العمل بالإطلاق وجعل [ طين ] المطر كماء الاستنجاء ففي غاية البعد ، ولم ينقل عن « 2 » أحد من أصحابنا . وقد ذكروا « 3 » أنّه يستحبّ إزالته عن الثوب إذا أصابه بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر لغلبة الظنّ بعدم سلامته من النجاسة ، ولما رواه الشيخ في التهذيب « 4 » عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال في طين المطر : « لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام « 5 » ، إلّا أن يعلم أنّه قد « 6 » نجّسه شيء بعد المطر . فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله » . قال قدّس اللّه سرّه : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن البيت . . . إلى آخره . [ أقول : ] يحتمل أن يكون ذكر عليّ بن جعفر رضى اللّه عنه غسل الجنابة يريد به [ ما ] إذا
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر ، ص 204 ( ح 433 ) ؛ قرب الإسناد ، ص 177 ( ح 654 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1297 ) ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 29 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ( ح 2 ) ، بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 11 ( ح 1 ) . ( 2 ) في « ش » : من . ( 3 ) في « ش » : ذكر . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 267 ( 783 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 13 ( ح 4 ) ؛ مستطرفات السرائر ، ج 109 ( ح 61 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 147 ( ح 6 ) ، وج 3 ، ص 522 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 12 ( ح 3 ) وص 125 ( ح 4 ) . ( 5 ) زاد في « ع » : فاغسله . ( 6 ) في « ع » : قذر .