تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
فإن كان معك إناءان فوقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فأهرقهما جميعا وتيمّم . ( 1 )
شرح
قال قدّس سرّه : فإن كان معك إناءان - إلى قوله : - فتيمّم . [ أقول : ] روى ذلك عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : « يهريقهما ويتيمّم » « 1 » . واحتجّ العلّامة « 2 » على وجوب اجتنابهما بأنّه مقدّمة الواجب - أعني اجتناب النجس - فيجب ، وللكلام فيه مجال . وذهب بعض العامّة « 3 » إلى الوضوء بما اقترن « 4 » من ذينك الماءين بقرينة فيها نوع دلالة على أنّه الطاهر . ولم يعمل به أصحابنا لثبوت النهي عن استعمال كلّ منهما ، فالقرينة الّتي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الثابت . ثمّ الظاهر من كلام المؤلّف - طاب ثراه - أنّ مذهبه وجوب الإهراق ، كما يظهر من الرواية ، ولعلّه أمر تعبّديّ لا ليصدق عدم وجود الماء ؛ إذ المشتبه بالنجس كالمعدوم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 248 ( ح 712 ) وص 407 ( ح 1281 ) ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 175 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 249 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 155 ( ح 14 ) وص 169 ( ب 12 ح 1 ) . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 176 . ( 3 ) المغني ، ج 1 ، ص 78 - 79 ، المجموع ، ج 1 ، ص 180 - 181 . ( 4 ) في « ع » : اقرن .