تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ ماء الحمامات ]

وأمّا ماء الحمّات فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله إنّما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضّؤ بها ، وهي المياه الحارّة الّتي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت « 1 » . 25 - وقال عليه السّلام : « إنّها من فيح جهنّم » « 2 » . وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم ، والفقّاع مثل ذلك . ( 1 )
شرح
وصحيحة « 3 » الحلبيّ « 4 » وحسنة « 5 » ابن بزيع « 6 » شاهدتان لهم . وقد بسطنا الكلام في بحث التراوح في الحبل المتين « 7 » ، فمن أراده فليرجع إليه . قال قدّس سرّه : وأمّا ماء الحمّات [ إلى قوله : والفقّاع مثل ذلك ] [ أقول : ] الحمّات جمع حمّة - بضمّ المهملة - ، والفيح - بفتح الفاء وإسكان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 220 ( ح 1 ) . وروي مثله في : المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، ص 407 ( ح 49 ) ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 389 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 101 ( ح 441 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 3 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 221 ( ح 2 ) ، وفيه : « فوح » . وقد تقدّم هذا الحديث في حاشية قوله : « ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ » . ( 3 ) في « ع » : وحسنة . ( 4 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) . ( 5 ) في « ع » : وصحيحة . ( 6 ) الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 244 ( ح 705 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 124 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 176 ( ح 21 ) . ( 7 ) الحبل المتين ، ص 123 .