تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ البئر إذا كان دلى جنبها كنيف أو بالوعة ]

23 - وقال الرضا عليه السّلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر « 1 » يغتسل منها ويتوضّأ ، ما لم يتغيّر الماء » « 2 » . ( 1 ) 24 - وروي عن أبي بصير أنّه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ، ليس بينهما إلّا نحو من ذراعين ، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشقّ ذلك عليهم ، فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبرناه . فقال : توضّئوا منها ، فإنّ لتلك البالوعة مجاري تصبّ في واد ينصبّ في البحر » « 3 »
شرح
قال قدّس سرّه : وقال الرضا عليه السّلام : ليس يكره من قرب ولا بعد [ بئر ] يتوضّأ منها ويغتسل ، ما لم يتغيّر الماء . [ أقول : ] المراد أنّه ليس مدار [ كراهة ] استعمال ماء البئر على قربها من الكنيف أو بعدها عنه ، إنّما المدار على تغيّرها بوصول شيء منها إليه . وقوله عليه السّلام : « يتوضّأ منها ويغتسل » بالبناء للمفعول ، وهو المنقول ، والضمير المجرور يعود إلى البئر في كلام الراوي . ولمّا كان الكلام السابق في البئر اكتفى المؤلّف - طاب ثراه - بذلك عن ذكر كلام الراوي . والشيخ روى في التهذيب « 4 » عن محمّد بن القاسم ، عنه عليه السّلام ، في البئر
هامش
( 1 ) زاد في وسائل الشيعة : يعني قريبة من الكنيف . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 14 ) . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 199 ( ح 4 ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ( ح 1294 ) . وروي في : الكافي ، ج 3 ، ص 8 ( ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 46 ( ح 129 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 ( ح 4 ) وص 200 ( ح 7 ) .
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 149 | الشيخ البهائي العاملي / فارس حسون كريم