. . . . . . . . .
شرح
ذلك ممّا يقع في بئر الماء [ فيموت فيه ] فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين « 1 » » .
وإطلاق الإنسان في كلام المؤلّف وفي هذا الحديث يشمل : الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، وخصّ ابن إدريس « 2 » نزح السبعين بالمسلم ، وأوجب نزح جميع الماء بموت الكافر .
والظاهر أنّ كلامه فيما [ إذا ] وقع ميتا ؛ فإنّه قال في الردّ عليه : إنّ نجاسة الكافر حيّا « 3 » إنّما هي بسبب اعتقاده ، وهو منتف بعد الموت « 4 » .
ولنا في كلام الثلاثة « 5 » كلام أوردناه في الحبل المتين « 6 » ، وذكرنا هناك كلاما مبسوطا في شرح هذا الحديث ، وبه يتّضح كلام المؤلّف طاب ثراه .
ولفظة « أكثر » في [ هذا ] الحديث بالثاء المثلّثة للنقل ومقابلة الأقلّ ، وأمّا « 7 » في كلام المؤلّف - طاب ثراه - فبالباء الموحّدة ، ومن « 8 » اعترض عليه بأنّ الثور أكبر من الآدمي ففيه نوع من الثوريّة !
والّذي نقلناه أنّ قوله عليه السّلام : « فأكثره » أنّ الإنسان « 9 » يراد به أنّ نصابه العددي
هامش
( 1 ) في « ش » : وما سوى ذلك ممّا يقع بين هذين .
( 2 ) السرائر ، ج 1 ، ص 73 و 82 .
( 3 ) في « ع » : إنّ نجاسته حيّا .
( 4 ) العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 195 .
( 5 ) في « ع » : العلّامة .
( 6 ) الحبل المتين ، ص 118 - 124 .
7 و 8 ) في « ش » : وما .
( 9 ) في « ش » : فإنّ أكثر الإنسان .