. . . . . . . . .
شرح
الروايات الضعيفة « 1 » أنّه ينزح لكلّ منهما ثلاثون أو أربعون .
وأمّا الروايات الصحيحة ؛ ففي بعضها : أنّه ينزح لكلّ منهما خمس دلاء « 2 » وفي بعضها : دلاء ، من دون « 3 » تعيين عدد « 4 » ، وينزح السبع « 5 » للدجاجة والحمامة . رواه سماعة « 6 » عن الصادق عليه السّلام .
والأصحّ الاكتفاء بالخمس ؛ كما دلّت عليه صحيحة أبي اسامة « 7 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير .
قال : « إذا لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء ، فإنّه « 8 » يكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ( ح 680 ) وص 236 ( ح 681 ) وص 238 ( ح 690 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 97 و 98 ) ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 3 و 4 ) .
( 2 ) الكافي ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، 184 ( ح 7 ) .
( 3 ) في « ش » : غير .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 682 ) وص 237 ( ح 685 و 686 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 99 ) وص 37 ( ح 100 و 101 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 ( ح 2 ) وص 183 ( ح 5 ) ، وص 184 ( ح 6 ) .
( 5 ) في « ش » : ونزح السبعين .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ( ح 681 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ( ح 98 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ( ح 4 ) ، وفيهم بلفظ : الطير .
( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 5 ( ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ( ح 675 ) وص 237 ( ح 684 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ( ح 102 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ( ح 7 ) .
( 8 ) في « ش » : فإنّك .