تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ ما ينزح من البئر التي يقع فيها بعير أو ثور أو خمر ]

وإن وقع فيها بعير أو ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كلّه . ( 1 )
شرح
الماء فخذ منه حتى تذهب الريح » . ولا يخفى أنّه كان ينبغي للمؤلّف - طاب ثراه - أن يعطف الدجاجة والحمامة على السنّور ؛ لاتّحاد الكلّ في السبع ، وكأنّه وجدهما « 1 » في حديث منفرد عن حديث السنّور فأفردهما عنه . والدجاجة مثلّثة الدال ، يطلق على الذكر والأنثى ، فلا فرق بينها وبين الديك في النزح . قال قدّس سرّه : وإن وقع فيها بعير أو ثور . . . إلى آخره . [ أقول : ] البعير يطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير [ وأمّا الثور فيختصّ في الذكر الكبير ] . وممّا يدلّ على اشتراك الثلاثة في نزح جميع الماء صحيحة الحلبي « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [ أنّه قال ] : « فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح » ، والنزح في هذه الرواية [ وإن كان مجملا لكنّه يبيّن لما تضمّنته صحيحة عبد اللّه بن سنان المرويّة في التهذيب « 3 » عنه عليه السّلام أنّه قال : « إن مات فيها ثور ، أو نحوه ، أو صبّ فيها ] نزح الماء كلّه » . ويستفاد من قوله عليه السّلام : « أو نحوه » إلحاق البقرة بالثور ، فقول شيخنا الشهيد
هامش
( 1 ) في « ع » : وكأنّه لمّا وجدهما . ( 2 ) الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 7 ) ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ( ح 694 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 92 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ( ح 6 ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ( ح 695 ) . وروي في : الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ( ح 93 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ( ح 1 ) .