[ الماء الساكن فيه الجيفة ، واستعمال الثلج ]
21 - وسئل الصادق عليه السّلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة . قال : « يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضّأ من جانب الجيفة » « 1 » .
22 - وسئل عليه السّلام عن غدير فيه جيفة . فقال : « إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضّأ واغتسل » « 2 » . ومن أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضا يدلك به جلده .
ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبّ بيده . وإن اغتسل الجنب فنزا « 3 » الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به . ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها
شرح
المخالفين « 4 » القائلين بنجاسة [ غسالة ] غسل الجنابة . وأمّا ما يأتي من قوله : « وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء « 5 » ، أو سال من يديه « 6 » في الإناء فلا بأس به » ، فليس تكرارا لهذا الكلام كما قد يظنّ ؛ لأنّ المراد إن سقط شيء يسير من ذلك الماء في ماء الإناء « 7 » الّذي يغتسل به لا يمنع من إكمال الغسل به .
[ نعم ، لو كان شيئا كثير الغسالة والمغتسل في وهدة لمنع من إكمال الغسل به ] .
قال قدّس سرّه : وسئل الصادق عليه السّلام عن الماء الساكن - إلى قوله : - فتوضّأ واغتسل .
[ أقول : ] ظاهر هذين الحديثين يساعد مذهب ابن أبي عقيل أنّ المراد بذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( ح 9 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 13 ) .
( 3 ) نزا : وثب .
( 4 ) بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 66 .
( 5 ) في « ش » : الماء .
( 6 ) في « ع » : يده .
( 7 ) في « ش » : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .