تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة ]

وأكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا ، وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد ، وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها ، ( 1 ) فإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ ينزح منها دلو واحد ، وإذا انفسخت فسبع دلاء ، وإن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماء
شرح
الّتي توبق « 1 » دينه » . لكنّ الشيخ « 2 » حمل التيمّم على التيمّم بالتراب . وقد أشبعنا « 3 » الكلام في هذا المقام في حواشينا على المختلف . وتقديم الرجل على المرأة في الغسل محمول على الاستحباب ، ومعلوم أنّ المراد بالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل . قال قدّس اللّه سرّه : وأكبر ما يقع في [ البئر ] الإنسان - إلى قوله : - على قدر ما يقع فيها . [ أقول : ] لفظ « أكبر » مضبوطة في بعض النسخ بالثاء المثلّثة وهو خطأ ، والصحيح أنّها بالباء الموحّدة ، وستسمع الكلام فيه . وما ذكره [ المؤلّف - طاب ثراه - من نزح السبعين ، رواه الشيخ « 4 » في ] الموثّق عن عمّار الساباطي - في حديث طويل - أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : « ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى
هامش
( 1 ) بق : تهلك ؛ يقال : وبق يبق وبوقا : إذا هلك ، أي : تهلكه وتضيّعه . ( مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 243 - وبق ) . ( 2 ) النهاية ، ص 47 . ( 3 ) في « ش » : استوفينا . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ( ح 678 ) ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 62 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 194 ( ح 2 ) .