. . . . . . . . .
شرح
الجلد بالثلج « 1 » بإمراره [ عليه ] إلى أن يذوب منه ما يحصل به مسمّى الغسل .
وروى معاوية بن شريح « 2 » [ قال ] : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده [ قال ] :
يصيبنا الدّمق « 3 » والثلج ونريد أن نتوضّأ فلا نجد إلّا ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ ؟
أدلك به جلدي ؟
قال : « نعم » .
وقال المرتضى « 4 » رضى اللّه عنه : إذا لم يجد إلّا الثلج ضرب بيده وتيمّم بنداوته .
ويؤيّده ما رواه « 5 » محمّد بن مسلم « 6 » في الصحيح ؛ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلّا الثلج أو ماء جامدا .
قال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، والأولى « 7 » أن لا يعود إلى هذه الأرض
هامش
( 1 ) في « ع » : أنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 191 ( ح 552 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 157 ( ح 543 ) ؛ مستطرفات السرائر ، ص 108 ( ح 57 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 357 ( ح 2 ) .
( 3 ) الدمق : ريح وثلج . ( مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 163 - دمق - ) .
( 4 ) نقله عنه في : السرائر ، ج 1 ، ص 138 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 423 ؛ وقال مثله في المراسم في الفقه الإمامي ، ص 53 .
( 5 ) في « ش » : « لما » بدل « ويؤيّده ما رواه » .
( 6 ) المحاسن ، البرقي ، ج 2 ، 122 ( ح 136 - باختلاف ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 67 ( ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 191 ( ح 553 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 158 ( ح 554 ) ؛ مستطرفات السرائر ، ج 107 ، ح 54 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 424 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ( ح 9 ) وص 391 ( ح 2 ) .
( 7 ) في المصادر : ولا أرى .