تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
منها لحج القران أو الافراد . الرواية الثانية : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - انّى أريد الجوار بمكة فكيف اصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ( إلى أن قال ) ان سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ قلت له : هو وقت من مواقيت رسول اللَّه - ص - فقال : واىّ وقت من مواقيت رسول اللَّه - ص - هو ؟ فقلت : أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال : انّما هذا شيء أخذته عن عبد اللَّه بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيّا ؟ فقال بلى ولكن اما علمت أن أصحاب رسول اللَّه - ص - أحرموا من المسجد فقلت : إنّ أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدّماء وان هؤلاء قطنوا مكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة وأهل مكّة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت وان يستغبوا به أيّاما فقال لي وانا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللَّه - ص - : يا با عبد اللَّه فإنّي أرى لك ان لا تفعل فضحكت وقلت ولكني أرى لهم ان يفعلوا ( الحديث ) « 1 » . قال في « المرآة » قوله - ع - وان يستغبوا به اي يهجروا ويتأخروا مجازا قال في النهاية فيه « زر غبّا تزدد حبّا » الغبّ من أوراد الإبل ان ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود فنقله إلى الزيارة وان جاء بعد أيام يقال : غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام وقال الحسن في كل أسبوع . وظاهر السؤال وان كان مطلق الجوار بل القدر المتيقن منه هو المجاور الذي لم ينتقل فرضه ولعلّه المنشأ لدعوى السيد - قده - في العروة وجود هذا القدر المتيقن إلّا
هامش
( 1 ) وسائل أبواب أقسام الحج الباب التاسع ح - 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 70 | الشيخ فاضل اللنكراني