تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

[ مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم والمنقطع ]

مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم والمنقطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - على نوعين : الدائم والمنقطع وعليه يكون مقتضى إطلاق الروايات الواردة في الأمر الثالث الدالة على النهي عن تزوج المحرم وتزويجه وكذا تعبير الفقهاء بإيقاع العقد لنفسه ولغيره الشمول للعقد المنقطع أيضا فيثبت فيه الأحكام الثلاثة المتقدمة وهي الحرمة التكليفية الإحرامية والحكم الوضعي والحرمة الأبديّة بلا اشكال . هذا تمام الكلام في الجزء الثالث من شرح مباحث الحج من كتاب تفصيل الشريعة الذي هو شرح تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف وقد وقع الفراغ من هذا الجزء في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة 1414 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغنيّ محمد الفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيه الفقيد آية اللَّه الشيخ فاضل اللنكراني تغمده اللَّه بغفرانه وأسكنه بحبوحات جنانه وحشره اللَّه مع من يحبّه ويتولاه من النبي والأئمة المعصومين - عليه وعليهم الصلوات - والرجاء من فضل اللَّه العميم ان يكون مقبولا عنده ومن الفضلاء والمشتغلين ان ينظروا اليه بعين الإغماض وان يتفضلوا عليّ بموارد الاشكال والخطاء والاشتباه فإنه ليس المعصوم الّا من عصمه اللَّه تعالى واصطفاه لهذه الفضيلة . كما انّ الرجاء الواثق منه تعالى ان يحشر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن - قده - مع أجداده الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين وان يوفقني لإتمام هذا الشرح الذي يمكن ان يكون ذخيرة ليوم فقري وفاقتي يوم لا ينفع مال ولا بنون الّا من اتى اللَّه بقلب سليم والحمد للَّه رب العالمين .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 472 | الشيخ فاضل اللنكراني