شرح
عدم ترتيب آثار الزوجية من الوقاع ونحوه ومفارقتها بسبب الطلاق ويرد عليه انه ما الفرق بين الحكم الوضعي وبين الحرمة التكليفية الإحرامية مع كون المورد لكليهما عنوان المحرم والتزوج والتزويج بل مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة مشتملة على كلا الحكمين بعنوان واحد وعليه فلم لم يناقش المتن في الحكم التكليفي وناقش في الحكم الوضعي ولو كان الحكم التكليفي مختصّا بالرجل المحرم لكان اللازم التصريح به كما في بعض المحرمات الذي يختص بالرجال كالتظليل ونحوه وبعض المحرمات الذي يختص بالنساء كما في ستر الوجه ونحوه فإنه مع عدم التعرض للاختصاص يكون الظاهر عدمه و - ح - فيرد عليه سؤال الفرق بين الحكمين والحكم بنحو العموم في التحريم الإحرامي والمناقشة في الحكم الوضعي كما لا يخفى .
وامّا الحرمة الأبدية في هذا الفرض فقد ذكر في الجواهر : « صرّح غير واحد بعدم الحرمة ان عقد عليها وهي محرمة وهو محلّ للأصل خلافا للخلاف فحرّمها أيضا مستدلا عليه بالإجماع والاحتياط والاخبار وردّه في الرّياض بأن الاخبار لم نقف عليها ودعوى الوفاق غير واضحة والاحتياط ليس بحجة » .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن إيراد الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها فإنّ الأخبار الدالة على الحرمة الأبدية التي عرفت انّ ملاحظة الطوائف الثلاث الواردة فيها هو ثبوتها فيما إذا تزوج المحرم لنفسه وكان عالما بالحرمة الإحرامية يكون موردها أيضا تزوّج المحرم وهذا العنوان كما يصدق على الزوج كذلك يصدق على الزوجة لأن الزوجية - والتزوج - متقومة بالطرفين فإذا أضيفت إلى الزوج يكون معناها اتخاذه زوجة وإذا أضيفت إلى الزوجة يكون معناها اتخاذها زوجا ولم يرد في شيء من الأخبار الدالة على الحرمة الأبدية إضافة التزوج إلى المرأة حتى يقال بأنه لا دلالة عليها في غير موردها نعم وردت في مرسلة الصدوق المتقدمة التي