تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

[ مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الإحرام والأحوط تركها ]

مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الإحرام والأحوط تركها ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي ( 1 ) .
شرح
مع انّ كون الهدف ان يغض اللَّه بذلك بصره لا يكاد يتحقق الّا مع وقوع النكاح قبل الشروع في الإحرام والّا فبعد الشروع يكون الخوف باقيا في الآنات السّابقة وعليه فلا دلالة للرواية على عدم بطلان نكاح المحرم بوجه بل ذكر في الوافي انّ الأمر بالاستتار يرشد إلى انّه أراد تزويج المتعة ومن المعلوم انه لا يلائم النكاح في حال الإحرام . وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في الأحكام الثلاثة ان مورد الحكم التكليفي التحريمي أوسع من موردي الحكمين الآخرين لشموله مضافا إلى النكاح والإنكاح للشهادة بل الخطبة على احتمال . ومورد الحكم الوسط وهي الحرمة الأبدية أضيق الموارد لاختصاصه بما إذا كان مشتملا على قيدين : كون التزوج لنفسه وكونه عالما بالحرمة الإحرامية ومورد الحكم الأخير هو الوسط بين الموردين لشموله النكاح والإنكاح معا وعدم شموله للشهادة والخطبة ضرورة ان الشهادة وان كانت محرمة على المحرم الّا انّها لا تؤثر في بطلان العقد الواقع بين محلّين كما أن الظاهر شمول مورده لصورة الجهل كصورة العلم فإنه لا فرق في الحكم بالبطلان بين الصّورتين . كما انك عرفت ان النكاح أعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتوكيل أو بالإجازة في الفضولي على ما مرّ تفصيله والإنكاح أعم من أن يكون بالولاية أو بالوكالة أو بالفضولي كما مرّ أيضا . ( 1 ) امّا الخطبة فقد وقع البحث عن جوازها وعدمه في المسألة الخامسة المتقدمة في ذيل البحث عن الحكم التكليفي الإحرامي وتقدم ان مقتضى الاحتياط الوجوبي تركها . وامّا جواز رجوع المحرم في الطلاق الرجعي الذي أنشأه قبل الإحرام أو في