تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
التي لا تتصور مع الصحة بوجه وعليه فاللازم إقامة الدليل على البطلان في غير مورد الحرمة الأبدية وهي روايات متعددة على ما أشرنا إليه : منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة التي رواها الشيخ - قده - بطريقين عنه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوّج ، وان تزوج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل « 1 » . وفيما رواه الصدوق بإسناده عنه مثله الّا أنه قال : ولا يزوّج محلّا وزاد : وان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول اللَّه - ص - نكاحه « 2 » فان صدر الرواية ظاهر في الحرمة الإحرامية وذيلها صريح في البطلان والتعبير بالتزويج في الجزاء في الذيل مع أن المذكور في الشرط التزوج والتزويج معا انّما هو لأجل كون المراد به الأعم من أن يكون لنفسه أو لغيره كما هو ظاهر ، ولا فرق في دلالة الذيل على البطلان بين ان يكون عطفها على الجملة الأولى بالواو أو بالفاء كما جزم به بعض الاعلام - قده - فيما تقدّم . ومنها : صحيحة أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن محرم يتزوّج ، قال : نكاحه باطل « 3 » . ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوّج فان فعل فنكاحه باطل « 4 » . والتعبير في التفريع بقوله : فان فعل شامل لكلا الأمرين التزوج والتزويج وهو أولى من التعبير بالتزويج الوارد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان وان كان المراد منه الأعم أيضا على ما عرفت . ومنها : ذيل رواية مرسلة ابن فضال المتقدمة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام -
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 3 . ( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح - 9 .