شرح
فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل « 1 » . هكذا في الوسائل ولكن حكي في حاشيتها عن الاستبصار انه ترك فيه قوله : وان كانت إلى آخر الحديث ، وعن التهذيب تمام الحديث وفي آخره : وعليهما « عليه » الحج ، وفي نقل صاحب الجواهر : وعليهما الحج من قابل .
والاشكال في الرواية انه ان كان المراد بالجماع هو الجماع الحقيقي فيرد عليها مضافا إلى عدم ارتباطه بما هو مورد السؤال وهو المواقعة فيما دون الفرج انّ ثبوت الحج عليه فقط من قابل ان كان في مورد المتابعة والمطاوعة فقد مرّت دلالة روايات كثيرة على ثبوت الحج عليهما من قابل وان كان في مورد الاستكراه فلا مجال لتخصيص لزوم القضاء بهذه الصورة وان كان الضمير بنحو التثنية فهو لا يتمّ في مورد الاستكراه الذي دلت روايات متعددة على أنه لا شيء على المستكرهة .
وان كان المراد بالجماع هو الجماع فيما دون الفرج الذي هو مورد السؤال نظرا إلى صدق عنوان الجماع عليه لغة فمضافا إلى أنه لم يقل أحد بثبوت القضاء فيه بل ذكر صاحب الجواهر - قده - ان وجوب البدنة عليها مع المطاوعة وتحمله عنها مع الإكراه لم أجد به مصرّحا هنا لا يبقى مجال للاستدلال بها على حكم الجماع الحقيقي الذي هو مورد البحث في المقام الّا ان يقال باستفادة حكم المقام من طريق الأولوية أو إلغاء الخصوصية وكلتاهما كما ترى فالإنصاف انّه لا مجال لاستفادة شيء من الرواية بالإضافة إلى هذه الجهة .
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الحقّ ما عليه المتن تبعا للمشهور .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح - 1 .