تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
صورة الأمناء وهي وان كان ظهورها في نفسها في أشدية نفس التقبيل بشهوة عن وضع اليد كذلك الّا انه لا بد من الالتزام بخلاف هذا الظاهر بناء على ما ذكرنا . هذا وامّا القائلون بثبوت الكفارة في مطلق التقبيل فقد استندوا إلى هذه الرّواية مع حمل الذيل على عدم مدخليّة الأمناء في الكفارة الخاصة لأنه مضافا إلى عدم كون القبلة بشهوة موجبة للإمناء نوعا تكون الرواية الأولى الظاهرة في أشدّية نفس التقبيل بشهوة ولو مع عدم الأمناء قرينة على عدم مدخلية الأمناء هذا ولكن التحقيق ما ذكرنا فتدبّر . الفرع الثاني : النظر بشهوة وهو تارة يكون إلى الأهل من الزوجة أو الأمة وأخرى إلى غير الأهل كالمرأة الأجنبيّة ففي هذا الفرع صورتان : الأولى النظر إلى الأهل كذلك أي بشهوة وقد ورد في كفارته روايات : إحداها : صحيحة مسمع أبي سيار المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله - ع - : ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه « 1 » . وهو ظاهر في ثبوت كفارة الجزور على النظر بشهوة مع تعقبه للإمناء وخروج المنيّ . ثانيتها : ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث حرمة النظر وهو قوله : وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال : عليه بدنة « 2 » . وقد مرّ
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 421 | الشيخ فاضل اللنكراني