تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
الفرع الأوّل : التقبيل المحرّم في حال الإحرام وانه ما ذا يترتب عليه من الكفارة وما في المتن موافق لما في الشرائع ولما هو المحكي عن النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس وغيرها بل نسب إلى الأكثر ، وعن الصدوق في الفقيه إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل ، وعن المفيد والسيّد والصدوق في المقنع إطلاق وجوب البدنة مع احتمال إرادة مع الشهوة خصوصا الأوّل منهم ، وعن سلار وسعيد اعتبار الأمناء وعن ابن إدريس أنه قال : « من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور . واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال التي تكون عمدتها روايتان لكن البحث فيهما تارة يقع على المبنى الذي اخترناه وهو عدم حرمة التقبيل إذا لم يكن بشهوة وان القبلة المحرمة منحصرة بما إذا كان بشهوة وأخرى على المبنى الذي هو حرمة التقبيل مطلقا سواء كان بشهوة أو بدونها . فنقول امّا الروايتان . فإحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال نعم ، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال : يهريق دم شاة ، قلت فان قبّل ، قال : هذا أشدّ ينحر بدنة « 1 » . والظاهر أن المراد من التقبيل الواقع في السؤال الأخير هو التقبيل بشهوة لأنه مضافا إلى أن التقبيل
هامش
( 1 ) وسائل أورد صدرها في الباب السابع عشر من أبواب كفارات الاستمتاع ح - 2 وذيلها في الباب الثامن عشر ح - 1 .