تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ]

مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ، وان كان بغير شهوة فشاة وان كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وان لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط ان يكفر ببدنة مع الإمكان والّا فببقرة والّا فبشاة ، ولولا مسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، والأحوط بدنة وكفاية الشاة لا تخلو عن قوة ، وان لم يمن فكفارته شاة ( 1 ) .
شرح
لفظ الجماع يرد عليه انه لم يكن الجماع بهذا المعنى موردا للسؤال حتى يقع التعرض لصورة متابعة الزوجة واستكراهها بل كان مورده هو الجماع فيما دون الفرج . فلا بدّ ان يقال بكون اللام في الجماع للعهد الذكرى ومراده الجماع المفروض في مورد السؤال وإطلاق الجماع عليه لا مانع منه إذا كان مع القرينة لكن في الجواهر انه لا قائل بما في الذيل لان وجوب الحج عليهما في صورة الاستكراه لم يكن ثابتا في الجماع الحقيقي فضلا عن المقام والتفصيل في الكفارة بين الصورتين لم يوجد مصرّح به هنا ولذا احتمل تطرق بعض التحريف من النساخ وكيف كان فإجمال ذيل الرواية أو الاعراض عنه لا يقدح في صحة الاستدلال بصدرها كما لا يخفى . ثانيتهما : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المحرم يقع على أهله قال : ان كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل « 1 » . والرواية ظاهرة الدلالة على أن الجماع فيما دون الفرج يترتب عليه الكفارة فقط ومقتضى إطلاقها الشمول للصور الثلاثة . ( 1 ) في هذه المسألة فروع :
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح - 2 .