تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
للمناقشة في سندها للانجبار وكونها رواية حسنة بل في سندها من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وفي دلالتها بأنه لا ينفى الكفارة لا عمية عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بأنه في مقام البيان وقت الحاجة ولم تعرف المناقشة في دلالتها . أقول قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية ودلالتها ولا نطيل بالإعادة . وهاهنا فرع لم يقع التعرض له في المتن وهو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفارة فيها ثابتة وقد ورد فيه روايتان : إحديهما : صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل « 1 » . والمحكيّ عن التهذيب في ذيل الرواية : « وعليهما ( عليه ) الحج » وفي نقل صاحب الجواهر « عليهما » فقط . وكيف كان فمقتضى إطلاق مورد السؤال وترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين وقوع الجماع المذكور قبل الوقوفين أو بينهما أو بعدهما نعم الظاهر خروج الصورة الأخيرة بلا شبهة ويؤيد بل يدل على عدم الفرق نفى وجوب الحج عليه من قابل الظاهر في أنه في مقابل الصورتين اللتين وجب فيهما الحج من قابل . نعم يبقى الإشكال في المراد من الجماع في القضية الشرطية في كلام الامام - ع - فإنه ان كان المراد به هو الجماع في الفرج الذي ينصرف إليه إطلاق
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السّابع ح - 1 .