تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
عمار المتقدمة في الصورة الثالثة الوارد في الجماع قبل طواف النساء الشمول للجماع قبل إكماله من دون فرق بين الأشواط - هي موثقة حمران بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر اللَّه ولا يعود ، وان كان طوف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا « 1 » . وما في الجواهر من انّ الإجماع بقسميه عليه مع ضعفه مدفوع بان ذيلها الدال على الاقتصار على لزوم إعادة الطواف لفرض كون الخروج قبل تمامية الشوط الرّابع دليل على عدم كون المراد بالفساد فيه هو الفساد ولو بالمعنى التنزيلي بل مجرد النقص وانحطاط المرتبة والرواية موثقة لكون حمران موثقا بالتوثيق العام وان كان النظر إلى وقوع « سهل » في طريقها فنقول انّ الرواة عنه رووها عن أحمد بن محمد وسهل جميعا فلا يكون وجوده في الطريق بقادح مضافا إلى الاستناد إليها لعدم كون التفصيل مستندا إلى غيرها من دون فرق بين معانيه المختلفة على ما عرفت في عنوان هذه الصّورة . ثم إنه بعد ذلك يقع الكلام في مفاد الرواية والتحقيق فيه ان يقال : انّ عنوان خمسة أشواط واقع في كلام السائل وفي مورد سؤاله ومجرد الحكم بعدم ثبوت الكفارة فيه غاية الأمر وجوب الاستغفار لا دلالة له على كون هذا المقدار هو المعيار في الحكم .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الحادي عشر ح - 1 .