تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء وان كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت فأيّ الحجتين لهما قال الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة « 1 » . ومنها : صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في المحرم يقع على أهله ، قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وان لم يكن افضى فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل « 2 » . والظاهر اتحادها مع روايته الأولى وعدم كونها رواية أخرى وان كان بينهما الاختلاف في الجواب . ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن محرم واقع أهله قال قد اتى عظيما قلت : أفتني ( قد ابتلى ) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت أفتني فيهما جميعا ، قال إن كان استكرهها فغليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بدّ منه قال : قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلّا فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما فإنّ أبي كان يقول ذلك « 3 » . ومنها : صحيحة جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللَّه - ع - عن محرم وقع على
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 9 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح - 2 .