شرح
عن هذا الاشكال للعطف بالواو مكان التفريع بالفاء .
وكيف كان ففي المسألة اربع صور :
الصورة الأولى : ما إذا تحقق الجماع عامدا عالما قبل الوقوف بعرفات بعد تحقق الإحرام قال في الجواهر بعد عبارة الشرائع بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ويأتي التعرض لها في الصورة الثانية .
الصورة الثانية : ما إذا تحقق الجماع المذكور بين الوقوفين وفي هذه الصورة أيضا قد حكى الإجماع عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر لكن المحكي عن المفيد وسلّار والحلبي والسيّد في الجمل الخلاف حيث إنهم اعتبروا تقدّمه على عرفة لما سيأتي .
وكيف كان يدل على ما هو المشهور روايات مستفيضة :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل محرم وقع على أهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحجّ من قابل « 1 » .
ومنها : صحيحة زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلين أو عالمين ؟ قلت أجنبي في ( عن خ ) الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح - 2 .