تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الروايات المتضافرة التي تقدم بعضها وقد حكى الإجماع عليه جماعة كثيرة من الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين في الجملة بناء على كون ذات عرق من العقيق . المقام الثاني : فيمن يكون هذا ميقاتا له ففي جملة من الروايات انه ميقات لأهل نجد وفي جملة أخرى انه ميقات أهل العراق وفي بعض هذه الطائفة انه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق وهل المراد تصريح رسول اللَّه - ص - بعنوان العراق مع عدم ثبوت هذا العنوان وعدم وجوده فاللازم الالتزام بكونه مبتنيا على علمه - ص - بالغيب أو ان المراد جعله هذا ميقاتا لجانب صار العراق بعد وجوده واقعا في ذلك الجانب وهذا هو الأظهر . وفي بعض ثالث من الروايات انه وقّت رسول اللَّه - ص - لأهل المشرق العقيق ولا منافاة بين الروايات بوجه أصلا نعم في صحيحة عمر بن يزيد الآتية ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد وحكى عن صاحب الحدائق حملها على التقية لما رووا عن ابن عمران رسول اللَّه ( ص ) حدّ لأهل نجد قرن المنازل وسيأتي البحث عنه في ميقات أهل الطائف وامّا من يمرّ عليه من غيرهم فسيأتي البحث فيه بنحو الإطلاق . المقام الثالث : في حدّ العقيق والمشهور بل في محكي الحدائق : صرّح الأصحاب بأنّ أوّل العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وان الأفضل الإحرام من الأوّل ثم من الوسط . ويدل على المشهور روايتان :
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 37 | الشيخ فاضل اللنكراني