تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
تمرة وتمرة خير من جرادة « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كفّ من طعام وان كان أكثر فعليه شاة « 2 » . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - أنه قال : اعلم انّ ما وطئته من الدّبا أو أوطأه بعيرك فعليك فدائه « 3 » . والدّبا الصغير من الجراد . الطائفة الثالثة : ما تدل على الجواز مع عدم إمكان التحرز وعدم ثبوت الكفارة في هذه الصورة ومع عدم التعمّد ولازمة الحرمة مع غيرهما مثل : صحيحة معاوية قال قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال يتنكّبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال لا شيء عليهم « 4 » . بل الجواب عن السؤال الأول يدل بالمطابقة على الحرمة بل على مفروغيتها عند السائل فقد ظهر ان النص والفتوى متطابقان على الحرمة نعم يختص موردها بالجراد البرّي الذي يعيش في البرّ ولا يشمل الجراد البحري الذي يعيش في البحر كما لا يخفى . الجهة السادسة : في أنه هل يختص تحريم الصيد البري على المحرم بما إذا كان محلّل الأكل كالظبي ونحوه أو يعم محرم الأكل أيضا كالذئب - مثلا - ذكر الفاضل النراقي في المستند : « الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان مما يؤكل أو لا
هامش
( 1 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع والثلاثون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع والثلاثون ح - 3 . ( 3 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب السابع والثلاثون ح - 8 . ( 4 ) وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الثامن والثلاثون ح - 2 .