تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وامّا من حيث الرواية فقد ورد فيها ثلاث طوائف من الروايات كلها مشتركة في الدلالة على الحرمة في صورة الاختيار بالمطابقة أو الالتزام : الطائفة الأولى : ما تدل بالمطابقة على الحرمة للمحرم مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : مرّ عليّ - صلوات اللَّه عليه - على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللَّه وأنتم محرمون فقالوا : انّما هو من صيد البحر فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا « 1 » . أي لو كان بحريّا لعاش فيه لا مجرد الرمس في الماء ولو آناً ما . وصحيحة زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه « 2 » . والتنكب في الرواية هو الاعراض والعدول عن الطريق . وموثقة أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرّون به في الطريق فيطأونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس « 3 » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله الحديث « 4 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذه الطائفة . الطائفة الثانية : ما تدل على ثبوت الكفارة فيه الدالة بالالتزام على الحرمة مثل : صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في محرم قتل جرادة قال : يطعم
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع ح - 1 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع ح - 2 . ( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع ح - 3 . ( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع ح - 4 .