شرح
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس ان يستر بعض جسده ببعض « 1 » . والمتفاهم منها عرفا عدم جواز الاستفادة من غير أبعاض الجسد لأجل حرارة الشمس .
الطّائفة الرّابعة : ما ظاهره النهى عن مثل عنوان الركوب في القبة أو الكنيسة مثل :
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - قال سألته عن المحرم يركب القبّة ؟ فقال : لا قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم « 2 » .
وصحيحة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ قال : لا وهو في النّساء جائزة .
ورواية قاسم ( ابن خ ل ) الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلّ عن أبي جعفر - عليه السلام - كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم « 3 » .
فإن المستفاد مفروغية ثبوت المحدودية للرجل المحرم بالإضافة إلى الظلّ والقدر المسلّم هي القبة غاية الأمر انّ أبا جعفر - ع - كان لأجل الأشدية في هذه الجهة يأمر بقلع الحاجبين أيضا اللذين يحجبان من أحد الجانبين حين سير المحمل .
وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون الحديث « 4 » . وظهورها في الحرمة على الرجال المحرمين لا مناقشة فيه .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس والسّتون ح - 1 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع والسّتون ح - 3 .
( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والسّتون ح - 1 .
( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والستون ح - 4 .