تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
يستظلّ ؟ فقال : نعم « 1 » . والظاهر أن مورد السؤال هو الزميل المعتل لا المحرم غيره وعليه فالسؤال بنفسه يكشف عن مفروغية عدم جواز الاستظلال مع عدم الاعتلال ووجود الاختيار . ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظلّ منها « 2 » . الطائفة الثالثة : ما ظاهره النهى عن عنوان الاستتار عن الشمس مثل : رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا الّا ان يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة « 3 » . ورواية سعيد الأعرج انه سئل أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا الّا من علة « 4 » قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : هذا محمول على الكراهة في اليد . ورواية المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس ان يستر بعضه ببعض « 5 » . وقرينة المقابلة تقتضي ان لا يكون للثوب خصوصية بل المراد به غير أعضاء البدن خصوصا مع ذكر العود في الرواية المتقدمة . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : لا بأس ان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن والسّتون ح - 2 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والسّتون ح - 6 . ( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والسّتون ح - 9 . ( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع والسّتون ح - 5 . ( 5 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع والسّتون ح - 2 .