شرح
جعلت فداك « 1 » . قال الصدوق : يعني انّ السنّة لا يقاس .
ورواية جعفر بن محمد المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير ( بشر خ ل ) بن إسماعيل قال : قال لي محمد : إلا أسرّك ( أبشرك خ ل ) يا بن مثنى ؟
فقلت : بلى فقمت اليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن - ع - ثم اقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل ؟ فقال له :
لا قال فليستظلّ في الخباء ؟ فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا ؟ فقال يا أبا يوسف انّ الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون ، انّا صنعنا كما صنع رسول اللَّه - ص - وقلنا كما قال رسول اللَّه - ص - كان رسول اللَّه - ص - يركب راحلته فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار « 2 » . والظاهر انّ هذه الواقعة هي الواقعة التي تقدم فيها الروايتان في الطائفة الأولى ولا تكون واقعة أخرى .
ورواية الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه سئل - يعني صاحب الزّمان ( عجّ ) - عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله ان يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم « 3 » . وظاهرها الحرمة في صورة الاختيار على ما يستفاد من الحكم بوجوب الكفارة عليه .
ومرسلة العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه - ع - ( الرّضا - ع - خ ل ) قال سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه ، أله ان
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس والسّتون ح - 3 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس والسّتون ح - 1 .
( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع والسّتون ح - 7 .