تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
قال : لا ، قلت فان مرضت ؟ قال : ظلّل وكفّر ثم قال : اما علمت أن رسول اللَّه - ص - قال ما من حاجّ يضحي ملبّيا حتّى تغيب الشمس الّا غابت ذنوبه معها « 1 » . والاستشهاد بقول الرسول - ص - مع أنه غير ظاهر في نفسه في وجوب الاضحاء وعدم جواز التظليل لأن غاية مفاده ترتب غيبوبة الذنوب على الاضحاء لا مطلقا بل مع ضم التلبية وترتب ذلك لا يدل على الوجوب يدل على كون مراده - ص - هو الوجوب فتدبّر . ويمكن ان لا يكون الاستشهاد به مرتبطا بالجملتين الأوليين الدالتين على عدم جواز التظليل ولو مع التكفير بل مرتبطا بالجملة الأخيرة الدالة على جواز التظليل مع الكفارة في حال المرض نظرا إلى أن المرض وان كان ترتفع به الحرمة ويصير التظليل جائزا - ح - الّا ان الإتيان به يوجب عدم ترتب الأثر الكثير المترتب على عدم التظليل وهو غيبوبة الذنوب كلّها وكيف كان فلا مناقشة في دلالة صدر الرواية على حرمة التظليل بعنوانه . وموثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال : لا الّا مريض أو من به علّة والذي يطيق حرّ الشمس « 2 » . ويحتمل بعيدا ان يكون قوله : يظلّل عليه مبنيا للمفعول وبصيغة المجهول . ورواية محمّد بن منصور التي هي مضمرة على نقل الشيخ وغير مضمرة على نقل الكليني بل منقولة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلّل الّا من علة أو مرض « 3 » . ومرسلة عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرّابع والستون ح - 3 . ( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرّابع والستون ح - 7 . ( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرّابع والستون ح - 8 .