شرح
يجد غيره « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في حديث قال : وان اضطرّ إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 2 » .
ومثلها : رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - مع التصريح بالمحرم بعنوان الفاعل « 3 » . وقد وقع التقطيع في الرواية السابقة في الوسائل فالمذكور انّما هو ذيلها وامّا صدرها ووسطها فهما مذكوران في بابين آخرين وهما قوله - ع - في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين : له ان يلبس الخفّين ان اضطر إلى ذلك فيشق ( ويشقه خ ل ) عن ظهر القدم « 4 » . وقوله - ع - : وان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه « 5 » . والظاهر انّ الطيلسان نوع ثالث من الحذاء مغاير للخف والنعل وبرزخ بينهما بلحاظ أزراره فإذا شدت يصير مثل الخف من جهة ستر ظاهر القدم وإذا لم تشدّ يصير كالنعل من جهة عدم السّتر لكن المذكور في كتاب الوافي : ان الطيلسان كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ وهو من لباس العجم معرّب تالشان .
ومنها : رواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق بإسناده عنه عن أبي جعفر - عليه السلام - في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال نعم لكن يشق ظهر
هامش
( 1 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والأربعون ح - 4 .
( 2 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والأربعون ح - 5 .
( 3 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع والأربعون ح - 6 .
( 4 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد والخمسون ح - 3 .
( 5 ) وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس والثلاثون ح - 4 .