تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ مسألة 9 - لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ]

مسألة 9 - لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ، ولا إحرام حجّ الافراد ، ولا إحرام
شرح
المقام الثالث : في الصبي غير المميز وقد مرّ البحث عن كيفية إحرامه وحجّه في أوائل مباحث كتاب الحج وذكرنا هناك ان مقتضى ما ورد فيه ان الوليّ يلبّي عنه . بقي الكلام : في المغمى عليه الذي لم يتعرض له في المتن وقد تعرض له السيّد في العروة وحكم بالتلبية عنه كالصبي غير المميز وقد ورد فيه مرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما - عليهما السلام - في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف ( الوقت خ ) فقال يحرم عنه رجل « 1 » . هذا ولكن ربما يقال إن دلالته على جواز الاستنابة في المقام انّما هي بناء على نسخة الوقت وامّا على نسخة الموقف التي تحتمل صحتها فلا دلالة له على ما نحن فيه لاختصاصه - ح - بمن اتى الموقف مغمى عليه ولا يدل على جواز الاستنابة عمن أغمي عليه من الميقات وعليه فتكون وظيفته الرجوع إلى الميقات إن أمكن والّا فمن مكانه كما في صورتي الجهل والنسيان والظاهر أن احتمال صحة نسخة « الموقف » في كمال البعد فان الظاهر على هذا الاحتمال ان يكون في الميقات أيضا مغمى عليه والّا كان يحرم بنفسه وان عرض له الإغماء بعد ذلك وعليه فيبقى السؤال عن انه بعد عدم إحرامه بنفسه لكونه مغمى عليه وعدم النيابة عنه في الإحرام في الميقات ما الوجه في الإتيان به إلى الموقف مع أنه يتوقف على الإحرام وعليه فالظاهر أن النسخة الصحيحة هي نسخة « الوقت » وهي تدل على المقام وان كان في سندها إرسال يمنع عن الاستدلال بها وقد مرّ البحث عن هذه الرواية في بعض المباحث السّابقة فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس والخمسون ح - 2 .