تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
اعتباره لكن الأحوط الأولى كما في المتن رعاية هذه الإضافة . ثم إن كلمة « انّ » يمكن أن تكون بفتح الهمزة ويمكن أن تكون بكسرها وعلى التقدير الأوّل لا بدّ من الالتزام بحذف مثل اللام ليكون تعليلا لما قبله وعلى الثاني تكون جملة مستأنفة مستقلة ومنه يظهر ترجيحه على الأوّل لأنه مضافا إلى أن الالتزام بالحذف انما يكون في مورد الضرورة يكون الاستيناف دالا على مطلب ثان وأمر مستقل زائد على المطلب الذي هو مفاد الجملة الأولى ولعلّه لذا استشكل في جواز الفتح الماتن - قده - في حاشية العروة كما أن قوله : والملك بناء على كونه بعد « لك » يجري فيه احتمالان الفتح بناء على كونه معطوفا على الحمد ، والضم بناء على كونه مبتدأ لخبر محذوف يدل عليه ما قبله . ثم انّ الوجه في كون مقتضى الاحتياط الاستحبابي هي رعاية الإضافة المذكورة في القول الثاني واضح على ما عرفت وامّا الوجه في كون الأحوط منه ما ذكره في المتن بعده فيشكل تارة من جهة ان الظاهر كون هذا هو القول الثالث الذي نقله المحقق في الشرائع في عبارته المتقدمة وان كان بينهما اختلاف من جهة تكرر لبّيك في هذا القول دون ما هو المذكور في المتن وان كان يمكن إسناده إلى سهو القلم أو الناسخ أو الطبع مع أن هذا القول - اى القول الثالث لا مستند له من جهة الروايات أصلا ولذا قال في الجواهر : « وامّا القول الثالث على كثرة القائل به بل في الدروس : انه أتمّ الصور وان كان الأول مجزيا والإضافة إليه أحسن ، فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الأربعة ولا في غيرها لا بتقديم « لك » على « الملك » ولا تأخيره ولا ذكر مرتين قبله وبعده » وحكى مثل ذلك عن المدارك وكشف اللثام وغيرهما . وأخرى من جهة انّ ظاهر القول الثالث كون الصورة المذكورة فيه هي تمام صورة التلبية من دون زيادة ولا نقصان ووجود القائل خصوصا مع كثرته وان