تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يطوف يقرن بين أُسبوعين ، فقال « إنْ شئت رويتُ لك عن أهل المدينة » . فقلت : لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن اروِ لي ما أدين الله تعالى به ، فقال « لا تقرن بين أُسبوعين ، كلَّما طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين . وأمّا أنا فربّما قرنت الثلاثة والأربعة » . فنظرت إليه فقال « أنا مع هؤلاء ( 1 ) » . وخبر صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر : سألاه عن القرآن في الطواف الأُسبوعين والثلاثة قال « إنما هو أُسبوع وركعتان » . وقال « كان أبي عليه السلام يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنما كان ذلك منه لحال التقيّة ( 2 ) » . وصحيح عليّ بن جعفر وخبره المرويّين في كتاب ( المسائل ) ( 3 ) و ( قرب الإسناد ) ( 4 ) كما في ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل تطوّع الأُسبوع والأُسبوعين ، فلا يصلَّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف أُسبوعاً ، هل يصلح ذلك ؟ قال « لا يصلح حتّى يصلَّي ركعتي الطواف الأوّل ، ثمّ ليطف ما أحبّ » . وصحيح زرارة كما في ( مستطرفات السرائر ) ( 5 ) كما في ( شرح المفاتيح ) أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فيه « ولا قران بين أُسبوعين في فريضة ولا نافلة » . فهذه الأخبار كما ترى صريحة في تحريم تعمّد الزيادة في الفريضة وإبطالها له ؛ سواء كانت شوطاً أو أكثر أو أقلّ ، بل ظاهر بعضها عموم التحريم والإبطال للنافلة
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 2 ، تهذيب الأحكام 5 : 115 / 374 ، الإستبصار 2 : 220 / 759 ، وسائل الشيعة 13 : 370 ، أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 116 / 375 ، الإستبصار 2 : 221 / 760 ، وسائل الشيعة 13 : 371 ، أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 6 . ( 3 ) مسائل عليّ بن جعفر : 158 / 232 233 . ( 4 ) قرب الإسناد : 212 / 332 333 ، وسائل الشيعة 13 : 371 ، أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 8 ، وفيه أيضاً : 427 ، أبواب الطواف ، ب 73 ، ح 4 . ( 5 ) السرائر ( المستطرفات ) 3 : 587 ، وسائل الشيعة 13 : 373 ، أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 14 .