أيضاً ، كما هو ظاهر الفتوى في غير زيادة أُسبوع آخر .
بقي الكلام فيما لو وقعت الزيادة سهواً ، فإن كانت أقلّ من شوط فظاهر الفتوى أنه يقطعها وتمّ طوافه وأجزأ .
ويدلّ عليه خبر أبي كَهْمَس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال « إنْ كان ذكر قبل أنْ يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ( 1 ) » الخبر .
وإن كانت شوطاً فالمشهور أنه يضيف إليه ستّة أخرى ، ويدلّ عليه روايات ، منها صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال « يضيف إليها ستّة ( 2 ) » . ومنها : رواية رفاعة قال : كان عليّ عليه السلام يقول « إذا طاف رجل ثمانية فليتمّ أربعة عشر شوطاً » . قلت : يصلَّي أربع ركعات ؟ قال « يصلَّي ركعتين ( 3 ) » . ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول « من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلِّ ركعتين ( 4 ) » . ومنها : صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال « إنّ عليّاً عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّة ، ثمّ ركع أربع ركعات ( 5 ) » . ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال « إنَّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبقي على واحد وأضاف إليها ستّة ( 6 ) » الخبر .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 10 ، تهذيب الأحكام 5 : 113 / 367 ، بتفاوتٍ فيهما ، وسائل الشيعة 13 : 364 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 3 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 111 / 362 ، الإستبصار 2 : 218 / 748 ، وسائل الشيعة 13 : 365 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 8 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 112 / 363 ، وسائل الشيعة 13 : 365 366 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 9 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 112 / 364 ، وسائل الشيعة 13 : 364 365 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 5 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 112 / 365 ، وسائل الشيعة 13 : 365 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 6 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 112 / 366 ، وسائل الشيعة 13 : 365 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 7 .