تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

التاسعة والثلاثون : يجب الطواف أيضاً بالنذر وأخويه وبالاستئجار

، فيجب فيه جميع ما يجب في الطواف الواجب بأصل الشرع فعلًا وتركاً . وهل تجب معه ركعتان حينئذٍ ؟ وجهان : أظهرهما عدم الوجوب ؛ لأنهما عبادة مستقلَّة ، والأصل عدم الوجوب ، والأحوط والأوْلى فعلهما .

الأربعون : يحرم تعمّد الزيادة على سبعة أشواط ولو خطوة

، ويبطل بها الطواف الواجب بالنصّ والإجماع فيهما . وما عن الحلَّي ( 1 ) من القول بكراهة القِران شاذّ ، بل لعلَّه منقطع . ونقل غير واحد الاتّفاق والإجماع على التحريم والإبطال ، ومن ذلك القِران بين أُسبوعين فأكثر ، فإنه مُحرّم مُبطل في الفريضة بالنصّ والإجماع . وخلافُ الحلَّي غير مضرّ به . وفي ( تهذيب الأحكام ) عن عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليه السلام قال « الطواف المفروض إذا زدت عليه ، مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذا السعي ( 2 ) » . وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط الطواف المفروض قال « يعيد حتّى [ يثبته ( 3 ) » ] . على ما في ( الكافي ) ( 4 ) ، وفي ( تهذيب الأحكام ) « حتّى يستتمّه ( 5 ) » . وصحيح البزنطيّ عن الرضا عليه السلام قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع فيقرن ، فقال « لا ، الأُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم في حال التقيّة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 572 ، عنه في الدروس 1 : 406 ، مدارك الأحكام 8 : 139 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وسائل الشيعة 13 : 336 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 11 . ( 3 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( يثبت ) . ( 4 ) الكافي 4 : 417 / 5 ، وسائل الشيعة 13 : 363 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 111 / 361 ، وسائل الشيعة 13 : 363 ، أبواب الطواف ، ب 34 ، ذيل الحديث ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 116 / 376 ، الإستبصار 2 : 221 / 761 ، وسائل الشيعة 13 : 371 ، أبواب الطواف ، ب 36 ، ح 7 .