تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
طواف النساء عن ذلك كلَّه . ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال « لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر ( 1 ) » . وهي نصّ في المطلوب . وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « العُمرة المبتولة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يحلّ ، فإنْ شاء أنْ يرتحل من مكَّة ارتحل ( 2 ) » . وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « إذا دخل المعتمر مكَّة من غير تمتّع ، وطاف بالبيت وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إنْ شاء ( 3 ) » . وعدم ذكر طواف النساء في هذا وشبهه من الأخبار للتقيّة ، وفيه إشارة للدلالة على أن من اضطرّ بعد إحلاله بالحلق أو التقصير إلى الخروج ، جاز له أن يخرج ويستنيب من يأتي به عنه . وبالجملة ، فقد أطبقت العصابة على تأخّره عن الحلق أو التقصير ، لا نعلم فيه خلافاً ، وعليه عملهم في سائر الأزمان ، فلو قدّمه على الحلق أو التقصير عامداً اختياراً لغى وإن كان جهلًا ؛ لعدم الإتيان بالكيفيّة المتلقّاة من الشارع ، ولأن ذمّته مشغولة به بيقين ، ولا يقين في خلوّ عهدته بذلك ، فيستصحب شغل ذمّته به وتحريم النساء عليه حتّى يثبت الناقل ، ولا ناقل عنه .

الرابعة والثلاثون : لو قدّم الناسك طواف النساء على السعي عمداً لغا ولم يعتدّ به

؛ بالنصّ ( 4 ) والإجماع المستفيض من غير معارض ، ولمخالفة الكيفيّة المتلقّاة ، ولعدم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 538 / 7 ، تهذيب الأحكام 5 : 254 / 859 ، الإستبصار 2 : 231 / 802 ، وسائل الشيعة 13 : 443 ، أبواب الطواف ، ب 82 ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 537 / 5 ، وسائل الشيعة 13 : 443 444 ، أبواب الطواف ، ب 82 ، ح 4 ، وفيه : « من ساعته ارتحل » . ( 3 ) الفقيه 2 : 275 / 1342 ، وسائل الشيعة 14 : 316 ، أبواب العمرة ، ب 9 ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 512 / 5 ، تهذيب الأحكام 5 : 133 / 438 ، وسائل الشيعة 13 : 417 ، أبواب الطواف ، ب 65 ، ح 1 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 342 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث