أوّلًا ثمّ السعي . وصحيحة منصور بن حازم . وساق الرواية المذكورة من ( تهذيب الأحكام ) ( 1 ) .
ثمّ قال : ( وصرّح الشهيد في ( الدروس ) ( 2 ) بأن من قدّم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن كان سهواً ، وهو كذلك ؛ لتوقّف الامتثال عليه ) ( 3 ) ، انتهى .
وعن العلَّامة أنه قال في ( المنتهى ) ( 4 ) و ( التذكرة ) ( 5 ) : ( السعي تبع للطواف لا يصحّ [ تقديمه عليه ( 6 ) ] ) . فإذا سعى قبله لم يصحّ ، واستند إلى صحيح ابن حازم ( 7 ) ، والحديث الآخر المتضمّن أن عليه دماً ) ( 8 ) .
ثمّ قال : ( لو سعى بعد طوافه ثمّ ذكر أنه طاف بغير طهارة ، لم يعتدّ بطوافه ولا بسعيه ؛ لأنه تبع له ) .
وقال محمّد بن شجاع في أحكام الطواف : ( ويجب تقديمه على السعي في الحجّ والعُمرة ، فلو أخّره أعاده ، ثمّ يسعى . ولو ذكر في السعي أنه لم يطف طاف ثمّ استأنف السعي ) .
وقال في واجبات السعي : ( السابع : إيقاعه بعد الطواف ، فلو قدّمه أعاده . الثامن : تأخيره عن الركعتين ، فيعيد لو قدّمه ) ، انتهى .
وقال في ( القواعد ) : ( غير طواف النساء مقدّم على السعي ، فإن عكس أعاد سعيه ) ( 9 ) ، انتهى .
وقال في ( التحرير ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز . ولو طاف بعض الطواف ثمّ مضى إلى السعي ناسياً ، فذكر في أثناء السعي نقصان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 129 / 426 .
( 2 ) الدروس 1 : 411 .
( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 219 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 : 708 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 141 142 / المسألة : 502 ، والعبارة للتذكرة .
( 6 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( أن يتقدّمه طواف ) .
( 7 ) الكافي 4 : 421 / 2 ، تهذيب الأحكام 5 : 129 / 426 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 5 : 129 / 427 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 429 .