الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه ) ( 1 ) .
وقال في ( الإرشاد ) في أحكام السعي : ( وتحرم الزيادة عمداً ويبطل بها لا سهواً ، وتقديمه ( 2 ) على الطواف فيعيده بعد الطواف لو قدّمه ) ( 3 ) .
وقال الشيخ عليّ في ( حاشية الإرشاد ) بعد قول العلَّامة - : ( ولو ذكر في السعي النقص أتمّ الطواف مع تجاوز النصف ثمّ أتمّ ) ( 4 ) - : ( وبدونه يعيدهما ) .
وكتب في أحكام السعي على العبارة المذكورة : ( في صحيحة منصور بن حازم وغيرها ما يدلّ على أنه لو قدّم السعي أعاده بعد الطواف وإن كان ناسياً ) ، انتهى .
وقال في ( التلخيص ) : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ) ( 5 ) .
وقال : ( لو ذكر أنه طاف أحد طوافي العُمرة والحجّ على غير وضوء ، أعاده بوضوء وسعى ) ( 6 ) .
وقال الشهيد بعد قول المحقّق : ( لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً من طوافه ، قطع السعي وأتمّ الطواف ثمّ أتمّ السعي ) ( 7 ) - : ( إنما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه ، بأن يكون قد طاف أربعة أشواط ، فحينئذٍ يتمّه ، ثمّ يبني على ما مضى من السعي وإن كان شوطاً ، بل بعض شوط على الظاهر . ولو لم يبلغ في الطواف الأربعة أعاده من رأس ، ثمّ استأنف السعي وإن لم يبقَ منه إلَّا القليل ، بل وإن كان أكمله ) ( 8 ) .
وقال الكاشاني في ( المفاتيح ) : ( لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على ركعتيه ) ( 9 ) .
قال الشارح الشيخ حسين : ( لوجوب الترتيب ) ، انتهى .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 100 ( حجريّ ) .
( 2 ) معطوف على ( الزيادة ) في قوله : ( وتحرم الزيادة ) .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 327 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 326 .
( 5 ) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 30 : 336 .
( 6 ) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 30 : 335 ، باختلافٍ يسير .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 249 .
( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 363 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع 1 : 377 ، وفيه : ( ولا تأخيره عن طواف النساء ) بدل : ( ولا على ركعتيه ) .