أجزأ عنهما ) ( 1 ) .
وقال ابن حمزة في ( الوسيلة ) : ( المريض ضربان : إمّا أمكنه إمساك الطهارة ، أو لم يمكنه . فالأوّل يطوف به وليّه ، وإن نوى لنفسه طوافاً صحّ ) ( 2 ) .
وقال المحقّق في ( النافع ) : ( ولو حمل إنساناً فطاف به ، احتُسب لكلّ منهما طوافه ) ( 3 ) .
ولم يتكلَّم ابن فهد في ( المهذّب ) ( 4 ) على هذه العبارة ، مع أن موضوعه خلافيّات ( النافع ) .
وقال في ( الشرائع ) : ( ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يُحْتَسَبَ [ لكلّ ] ( 5 ) منهما طوافه عن نفسه ) ( 6 ) .
وأنت خبير ، بأن هذه العبارات وأمثالها شاملة للمتبرّع بالحمل والولي والمملوك والمستأجر عليه مطلقاً . ومثلها في الشمول لذلك كلَّه الأخبار المذكورة من غير تقييد يظهر .
وقال العلَّامة في ( المختلف ) : ( أطلق الأصحاب جواز أن يطوف الحامل عن نفسه . وقال ابن الجنيد ونِعْمَ ما قال - : والحامل للمريض يجزيه طوافه عن طواف الواجب عليه ، هذا إذا لم يكن أجيراً ) .
ونقل الخبرين ثمّ قال : والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في [ الطواف ( 7 ) ] أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ) ( 8 ) ، انتهى .
وفي ( القواعد ) : ( وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور ، كالمغمى عليه والمبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان . والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان وإن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 99 ( حجريّ ) .
( 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 174 .
( 3 ) المختصر النافع : 146 .
( 4 ) المهذب البارع 2 : 137 138 .
( 5 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( كل ) .
( 6 ) شرائع الإسلام 1 : 208 .
( 7 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الطريق ) .
( 8 ) مختلف الشيعة 4 : 202 / المسألة : 157 .