فقال « إيهاً ، الله إذنَ ( 1 ) » . وصحيح ابن البختريّ عن أبي عبد الله عليه السلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال « نعم ( 2 ) » . وعن ( المنتهى ) أنه قال فيه : ( إذا حمل محرم محرماً فطاف به ، ونوى كلّ واحد منهما الطواف أجزأ عنهما ) ( 3 ) ، واستدلّ بصحيحة حفص ( 4 ) وحديث الهيثم ( 5 ) . ولم ينقل فيه خلافاً لعلمائنا .
ومثله في ( التذكرة ) ( 6 ) .
وقال في ( التلخيص ) : ( يستنيب غير [ المتمكَّن ( 7 ) ] أو الغائب دون من اجتمع فيه الضدّان ، والحامل يجزئه ) ( 8 ) .
وقال في ( التحرير ) : ( لو حمل محرم محرماً فطاف به ، ونوى كلّ منهما الطواف
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 428 / 9 ، وسائل الشيعة 13 : 396 ، أبواب الطواف ، ب 51 ، ح 4 ، وفيهما : « إذاً » بدل : « أذِنَ » . قال المجلسيّ رحمه الله : ( قوله عليه السلام : « إيهاً اللَّه إذاً » ، قال في ( المنتقى ) : ( اتفق في النسخ التي رأيتها ل ( الكافي ) و ( الفقيه ) إثبات الجواب هكذا : « إيهاً اللَّه إذاً » ، وفي بعضها : « أذِنَ » ، وهو موجب لا لتباس المعنى ) .
قال في ( النهاية ) : ( قد ترد ( إيهاً ) منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء ) ( * ) .
فقوله عليه السلام : « إيها » كلمة تصديق ، و « اللَّه » مجرور بحذف حرف القسم ، و « إذاً » بالتنوين ظرف ) . انظر مرآة العقول 18 : 59 60 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 125 / 411 ، وسائل الشيعة 13 : 395 396 ، أبواب الطواف ، ب 51 ، ح 3 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 702 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 125 / 411 ، وسائل الشيعة 13 : 395 396 ، أبواب الطواف ، ب 51 ، ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 309 / 1534 ، تهذيب الأحكام 5 : 125 / 410 ، وسائل الشيعة 13 : 395 ، أبواب الطواف ، ب 50 ، ح 2 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 123 / المسألة : 486 .
( 7 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الممكن ) .
( 8 ) تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 30 : 336 .
( * ) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 : 87 أية .