تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

السابعة عشرة : يجوز قطع الطواف عند عروض حاجة للطائف يخاف فوتها

، أو عروض قضاء حاجة مؤمن مطلقاً ، لا يظهر لي فيه مخالف . فإن قطعه حينئذٍ قبل إكمال الأربعة أعاده من رأس ، وإن كان بعدها بنى على ما مضى وأكمله ، كما هو ظاهر الفتوى . ويدلّ على هذا كلَّه أخبار كثيرة . فأمّا ما يدلّ على أنه إذا لم يتمّ أربعة أشواط يعيده من رأس فصحيح أبان بن تَغْلِب عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل طاف شوطاً أو شوطين ، ثمّ خرج مع رجل في حاجته قال « إنْ كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبنِ ( 1 ) » . وظاهر خبر جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة قال « لا بأس أنْ يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أنْ يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، فإنْ كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبنِ ، ولا في حاجة نفسه ( 2 ) » . وعلى هذا ظاهر الفتوى . فما ظاهره من الأخبار أنه يبني مطلقاً إذا خرج في حاجة له أو لغيره محمول على طواف النافلة دون الفريضة . وأمّا إنه إذا كان بعد إكمال أربعة يبني على ما مضى ، فيدلّ عليه خبر أبي عزة قال : مرّ بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي « انطلق حتّى نعود هاهنا رجلًا » . فقلت : أنا في خمسة أشواط من أُسبوعي ، فأُتمّ أُسبوعي ؟ قال « اقطعه واحفظه من حيث تقطعه ، حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه ( 3 ) » . وخبر أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ، ثمّ قلت : إني
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 413 / 1 ، تهذيب الأحكام 5 : 119 / 388 ، الإستبصار 2 : 223 / 770 ، وسائل الشيعة 13 : 380 ، أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 120 / 394 ، الإستبصار 2 : 224 / 774 ، وسائل الشيعة 13 : 381 ، أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 8 . ( 3 ) الكافي 4 : 414 / 6 ، وسائل الشيعة 13 : 382 ، أبواب الطواف ، ب 41 ، ح 10 .