تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف ( 1 ) » . وليس لها معارض ، بل ظاهر الفتوى عليها .

الثانية عشرة : تجب سبعة أشواط تامّة لا تنقص ولا تزيد

، كلّ شوط من الحَجَر إلى الحَجَر ، فلو نوى الزيادة أو النقصان ولو في الأثناء بطل ؛ إذ لا يعارض يقين شغل الذمّة اليقيني إلَّا مثله ، ولأنه لم يأتِ عن الشارع ، بل هو خلاف عمل الشارع . وقوله : ( العبادة كيفيّة متلقّاة ) ، ويحتمل الصحّة في الجملة إن نوى الزيادة في الأثناء ؛ لخروجها عن المنويّ ، وهو ضعيف جدّاً ، بل لا يبعد سقوطه .

الثالثة عشرة : تجب الموالاة في الأشواط السبعة

كما هو ظاهر النصّ ( 2 ) والفتوى ، فمن نقص من طوافه عمداً أو سهواً رجع وأتمّ ما بقي إن كان قد أتى بأربعة متوالية ، وإلَّا أعاد من رأس سواء كان عامداً أو ساهياً ، كما هو ظاهر الفتوى . وفي مختصر السيّد عليّ من شرحه على ( النافع ) : ( قد أخرجنا متمسّك هذا الحكم في ( الشرح ) ( 3 ) ) ( 4 ) ، انتهى . وقد نبّهناك على أن هذه قاعدة مأخذها استقراء أحكام قطع الطواف لمرض ، أو حضور صلاة ، أو حاجة مؤمن ، أو عروض حدث ، أو غير ذلك . خرج منها ما خرج بدليل ، وبقي الباقي على مقتضى القاعدة .

الرابعة عشرة : لا يجوز تعمّد قطع الطواف الواجب في غير ما رخّص فيه الدليل

؛ لظاهر الكتاب والنصّ ( 5 ) والإجماع ، فلو فعل أتمّ وأعاد ؛ إمّا ما بقي أو من رأس ، بحسب الدليل ، وستعرف مواضعها في خلال الكتاب إن شاء الله تعالى .

الخامسة عشرة : من اختصر شوطاً في الحجر بأن سلك من باطنه

، بطل شوطه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 : 118 / 384 ، وسائل الشيعة 13 : 378 ، أبواب الطواف ، ب 40 ، ح 1 . ( 2 ) انظر وسائل الشيعة 13 : 378 ، أبواب الطواف ، ب 41 ، و : 386 ، أبواب الطواف ، ب 45 . ( 3 ) رياض المسائل 4 : 283 . بتفاوتٍ يسير . ( 4 ) الشرح الصغير 1 : 424 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 378 ، أبواب الطواف ، ب 41 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 279 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث