فلم يبقَ بعد هذا شبهة في وجوب الستر للطواف وشرطيّته في صحّته ، فإن النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فليس للتوقّف فيه وجه .
التاسعة : الختان شرط في صحّة طواف الرجل دون المرأة
، كما قطع به أكثر الأصحاب ، وعن ظاهر ( المنتهى ) ( 1 ) أنه موضع وفاق .
وفي كلام جماعة أنه إجماع .
والنصوص به مستفيضة ، منها : صحيحة حَرِيز ( 2 ) ، وإبراهيم بن عمرو ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « لا بأس أنْ تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلَّا وهو مختون » . وصحيحة معاوية بن عمّار عنه عليه السلام أنه قال « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أنْ تطوف المرأة ( 4 ) » . وصحيحة إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام : في الرجل يسلم فيريد أن يحجّ وقد حضر الحجّ ، أيحجّ أم يختتن ؟ قال « لا يحجّ حتّى يختتن ( 5 ) » . وحسنة حَرِيز عنه عليه السلام قال « لا بأس أنْ تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلَّا وهو مختتن ( 6 ) » . وموثّقة حَنَان بن سَدِير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانيّ أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن ، أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال « لا ، ولكن يبدأ بالسنّة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 : 690 ( حجريّ ) .
( 2 ) الكافي 4 : 281 / 2 ، وسائل الشيعة 13 : 377 ، أبواب الطواف ، ب 39 ، ح 1 ، بتفاوتٍ يسير .
( 3 ) الفقيه 2 : 250 / 1205 ، وسائل الشيعة 13 : 271 ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب 33 / ذيل الحديث 3 ، بتفاوتٍ يسير .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 126 / 413 ، وسائل الشيعة 13 : 270 ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب 33 ، ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 281 / 1 ، وسائل الشيعة 13 : 270 ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب 33 ، ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 251 / 1206 ، وسائل الشيعة 13 : 271 ، أبواب الطواف ، ب 33 ، ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 13 : 271 ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب 33 ، ح 4 .