تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع 559 ج 2 * الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 ج 2 * إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 ج 2 * يجب على الزاني الثيب الرجم 565 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا دخل بالحرة ثم طلقها انه يثبت الإحصان بينهما ولم يراعوا التمكن من وطيها 567 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا وجد الرجل مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد فعليه التعزير 567 ج 2 * قال فقهاء العامة المرجوم يغسل بعد قتله ويصلى عليه 571 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا قذف العبد محصنا وجب عليه أربعون جلدة 574 ج 2 * قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ 575 ج 2 * إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579 ج 2 * قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم 579 ج 2 * قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر 580 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون فلا يقطع للباقين 581 ج 2 * إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582 ج 2 * إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582 ج 2 * عند فقهاء العامة إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا لا قطع عليه 582 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا سرقت الأم من مال ولدها فلا قطع عليها 583 ج 2 * قال فقهاء العامة من سرق من بيت المال والمغنم ما يبلغ النصاب فلا يقطع 583 ج 2 * قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع 584 ج 2 * قال فقهاء العامة شارب الخمر إن شرب وحد بالغا ما بلغ يقام عليه الحد ولا يقتل 586 ج 2 * قال فقهاء العامة الفقاع مباح 588 ج 2 * قال فقهاء العامة لا يقام الحد بالقيء ولا بالرائحة 588 ج 2 * لا تقام الحدود في المساجد 589 ج 2 * إذا عض رجل على يد رجل فانتزع يده من العاض فسقطت سنه فلا ضمان 591 ج 2 * الجهاد فرض على الكفاية 592 ج 2 * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه أجرة 592 ج 2 * في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593 ج 2 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 777 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي