كلهن 660 ج 2
* خالف العامة قول الإمامية في إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 ج 2
* في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا أعتق مسلم عبدا كافرا لا يرثه إن مات كافرا وان أسلم ومات يرثه 662 ج 2
* قال فقهاء العامة يقع العتق بالقول وان لم ينو وإذا قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في فإن نوى العتق عتق وان لم ينو لم ينعتق 663 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشتري نفسه من مولاه يثبت له عليه الولاء وان لم يشرط 663 ج 2
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 ج 2
* قال فقهاء العامة العتق المعلق بصفة لا يمكن رده 665 ج 2
* قال فقهاء العامة قول السيد إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق لا يحتاج إلى نية 670 ج 2
* قال فقهاء العامة التدبير والعتق والطلاق بشرط يصح وينعقد 671 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا أبق المدبر لا يبطل تدبيره 672 ج 2
* المدبر يعتبر من الثلث 674 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* لم يجز فقهاء العامة إدخال العبيد في سهم الرقاب 28 ج 3
* النظر في العلم ومذاكرة أهله أفضل من الصلاة تطوعا 34 ج 3
* عند فقهاء العامة قتل المحرم الصيود المتولدة بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسباع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي 37 ج 3
* يقول فقهاء العامة بيع الحمل الموجود وما يحدث بعده دون الأصول لا يجوز 54 ج 3
* عند فقهاء العامة المرأة تتوكل لزوجها في طلاق نفسها 82 ج 3
* قال فقهاء العامة الميراث بالتعصيب صحيح 154 ج 3
* قال فقهاء العامة إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها للولد 160 ج 3
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن الجد مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161 ج 3
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161 ج 3
* قال فقهاء العامة ولد الزنا ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة 163 ج 3
* عند فقهاء العامة أن النسب الفاسد لا يورث به 164 ج 3
* عند فقهاء العامة إذا باع السيد أمته بعد تزويجها فالعقد باق بحاله 181 ج 3
* قال فقهاء العامة يجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى ونكاح حرائرهم 186 ج 3
* عند العامة يجوز أكل ذبيحة ومناكحة من خالف الإسلام إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية 193 ج 3