* قال فقهاء العامة إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين سقط القصاص 523 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة ففيها الحكومة 524 ج 2
* قال فقهاء العامة في ذكر العنين الحكومة 526 ج 2
* قال فقهاء العامة السن الزائدة فيها الحكومة 527 ج 2
* قال فقهاء العامة الدية في الشفتين سواء 529 ج 2
* قال فقهاء العامة الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل 529 ج 2
* قال فقهاء العامة الدية في البيضتين سواء 529 ج 2
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة 529 ج 2
* قال فقهاء العامة في العين القائمة إذا خسفت فيها الحكومة 530 ج 2
* قال فقهاء العامة ما دون الموضحة من الشجاج فيها الحكومة 533 ج 2
* قال فقهاء العامة في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة اللّه نصف الدية 535 ج 2
* قال فقهاء العامة في لسان الأخرس إذا قطع الحكومة ولا مقدر فيه 538 ج 2
* إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539 ج 2
* إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541 ج 2
* دية المرأة نصف دية الرجل 542 ج 2
* قال فقهاء العامة دية الخصيتان متساويتان 544 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على سيدها 548 ج 2
* إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه 549 ج 2
* دية قتل الخطأ على العاقلة 549 ج 2
* دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها 550 ج 2
* قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله 551 ج 2
* إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج 2
* في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت 553 ج 2
* خالف العامة قول الإمامية في أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554 ج 2
* قال فقهاء العامة في جنين الذمية أرش ما نقص من أمه 556 ج 2
* قال فقهاء العامة من داس بطن غيره حتى أحدث لا يجب فيه شيء 556 ج 2
* قال فقهاء العامة إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه لا يجب فيه شيء 556 ج 2
* قال فقهاء العامة لا قسامة في الأطراف 558 ج 2
* قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد 559 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 776
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٧٦