تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* عند العامة المطلقة إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض اعتدت بالشهور 261 ج 4 * عند فقهاء العامة ليس في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق مقدر ولا قصاص 285 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 170 ج 5 * المساقاة جائزة 257 ج 5 * عند العامة الطالق إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر مع تغير عادتها وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 ج 5 * فقهاء العامة جعلوا العتق في مرض الموت من الثلث 351 ج 5 * خالف العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج 5 * عند العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة لا يصح 400 ج 5 * عند العامة إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لبيت المال 406 ج 5 * عن المرتضى قدس سره عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال 412 ج 5 * عن الطوسي عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 434 ج 5 تمّ بحمد اللّه