ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* عند العامة المطلقة إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر وليس في سنها من تحيض اعتدت بالشهور 261 ج 4
* عند فقهاء العامة ليس في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق مقدر ولا قصاص 285 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 170 ج 5
* المساقاة جائزة 257 ج 5
* عند العامة الطالق إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر مع تغير عادتها وهما اللتان ليس في سنهما من تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 ج 5
* فقهاء العامة جعلوا العتق في مرض الموت من الثلث 351 ج 5
* خالف العامة قول الإمامية في أن العتق لا يقع بشرط ولا يمين 355 ج 5
* عند العامة تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة لا يصح 400 ج 5
* عند العامة إذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه لبيت المال 406 ج 5
* عن المرتضى قدس سره عند العامة الزوج وحده له النصف والنصف الآخر لبيت المال 412 ج 5
* عن الطوسي عند فقهاء العامة ميراث من لا وارث له ولا مولى نعمة لبيت المال وهو لجميع المسلمين 434 ج 5
تمّ بحمد اللّه